للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سُلَيم أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي («مسند أحمد» ج ٢ ص ٦٢) (١)، وعفان («مسند أحمد» ج ٢ ص ٧٢) (٢)، وأحمد بن عبدة وحميد بن مسعدة عند الترمذي (٣). وفي روايتهم جميعًا: «للرجل».

السادس: أبو أسامة. رواه عنه عبيد بن إسماعيل عند البخاري في «صحيحه» (٤) في كتاب الجهاد: « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا». وكذلك رواه عن أبي أسامة: محمدُ بن عثمان بن كرامة عند الدارقطني (ص ٤٦٧) (٥)، وأبو الأزهر عند البيهقي (ج ٦ ص ٣٢٤). ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦) عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير، وسيأتي.

السابع: عبد الله بن نمير. رواه عنه الإمام أحمد في «المسند» (ج ٢ ص ١٤٣) (٧): « ... أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفرس سهمين وللرجل سهمًا». وكذلك رواه الدارقطني (ص ٤٦٧) (٨) من طريق أحمد. ورواه مسلم في «الصحيح» (٩) عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه، وأحال على متن


(١) رقم (٥٢٨٦).
(٢) رقم (٥٤١٢).
(٣) رقم (١٥٥٤).
(٤) رقم (٢٨٦٣).
(٥) (٤/ ١٠٢).
(٦) (١٢/ ٣٩٧).
(٧) رقم (٦٢٩٧).
(٨) (٤/ ١٠٢).
(٩) رقم (١٧٦٢).