للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تراها عند الدارقطني وغيره، كلُّها متفقة على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.

[٢/ ٧٦] وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (١) مراسيل عن مجاهد، وخالد بن معدان، ومكحول، وغيرهم. وقد تقدَّم بعضها، كمرسل صالح بن كيسان، ومرسل بُشَير بن يسار.

وفي «المصنف» (٢): «ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوَّار، عن الحسن وابن سيرين قالا: كانوا إذا غزوا فأصابوا الغنائم قسموا للفارس من الغنيمة حين تقسم ثلاثةَ أسهم: سهمين لفرسه، وسهمًا له (٣)، وسهمًا للراجل».

وفيه (٤): «حدثنا جعفر بن عون، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل: ثنا أصحابنا عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أنهم قالوا: للفرس سهمان، وللرجل سهم».

وفيه (٥): «حدثنا محاضر قال: ثنا مجالد عن عامر (الشعبي) قال: لما فتح سعد بن أبي وقاص جَلُولاءَ أصاب المسلمون ثلاثين ألفَ ألفِ مثقال، فقسم للفارس ثلاثة آلاف، وللراجل ألف مثقال».


(١) (١٢/ ٣٩٨ وما بعدها).
(٢) (١٢/ ٣٩٩).
(٣) في المطبوع: «سهمين له وسهمًا لفرسه» وهو خطأ، والتصويب من «المصنف».
(٤) (١٢/ ٣٩٧، ٣٩٨).
(٥) (١٢/ ٤٠٠).