للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه (١): «حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن (٢) قال: لا يُسهَم لأكثر من فرسين، فإن كان مع الرجل فرسانِ أُسِهمَ له خمسة أسهم: أربعة لفرسَيْه وسهمٌ له».

وفي «نصب الراية» (ج ٣ ص ٤١٩): «قال سعيد بن منصور (٣): ثنا فرج بن فضالة، ثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أَسْهِمْ للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا. فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب».

وفي «سنن الدارقطني» (ص ٤٧٠) (٤) عن خالد الحذاء (وقد رأى أنسًا) قال: «لا يُختلف فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: للفارس ثلاثة، وللراجل سهم».

وذكر الأستاذ (ص ٨٧) عن كتاب «اختلاف الفقهاء» لابن جرير (٥) عن مالك قال: «إني لم أزل أسمع أن للفرس سهمين، وللرجل سهمًا».


(١) (١٢/ ٤٠٥).
(٢) في المطبوع: «الحسين» تصحيف، والتصويب من «المصنف». وهو الحسن البصري.
(٣) في «سننه» (٢٧٧٦).
(٤) (٤/ ١٠٧).
(٥) لم أجده في طبعة دار الكتب العلمية من الكتاب.