للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فذلك أوفى بمقصودها من ذكر ما لم تَعرفْه (١) ولا عَرفَتْ قيمته.

فإن قيل: قد قال النسائي (٢): «أخبرنا قتيبة، ثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قطع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار»

قلت: جعفر فيه كلام، وحفص مجهول.

فإن قيل: فقد يُعكَس عليك الأمر فيقال: لو كان عندها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: «تُقطَع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا» أو نحوه لما احتاجت أن تقول ما رواه هشام عن أبيه عنها.

قلت: هناك مسألتان:

[٢/ ١١٥] الأولى: هل يقطع في ربع دينار؟

الثانية: هل يُقطَع فيما دون ذلك؟

فحديثها مرفوعًا: «تُقطَع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا» يدل على المسألة الأولى بمنطوقه، ولا يدل على الثانية إلا بمفهوم المخالفة. فكأنها لما أرادت الاحتجاج على أنه لا يُقطَع في الشيء التافه، استضعفت أن تخصِّص القرآنَ بمفهوم المخالفة، فلم تحتجَّ بهذا الحديث، وعدلتْ إلى ما رواه هشام عن أبيه عنها. وكأنها كانت تُجوِّز أن تكون قيمة ذاك المجنّ كانت أقلَّ من ربع دينار، فأخبرت بما عندها، وهو أنه أقلُّ ما يَقطَع فيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، وتركت النظرَ لغيرها.


(١) (ط): «لم تعرف». والمثبت من (خ).
(٢) (٨/ ٧٧).