للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الصحيح» (١): حدثنا عِمران بن ميسرة، ثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين (المعلم)، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدَّثَته أن عائشة حدثتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تُقطَع اليد في ربع دينار».

ورواه عن عبد الوارث أيضًا ابنه عبد الصمد، وصرَّح بسماع يحيى بن أبي كثير. ورواه عن يحيى أيضًا حرب بن شداد وهمام بن يحيى، كما في «الفتح» (٢) عن الإسماعيلي. ورواية حرب في «مسند أحمد» (ج ٦ ص ٢٥٢) (٣). وكذلك رواه هِقْل بن زياد عن يحيى كما في «الفتح» (٤) عن «مسند أبي يعلى».

وقال النسائي (٥): «أنا حُميد بن مسعدة، ثنا عبد الوارث، ثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، ثم ذكر كلمةً معناها: عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار». لم يُتقِن حميدٌ بدليل قوله: «فذكر كلمةً معناها»، والصواب: «تُقطع اليد في ربع دينار» كما مرّ.

وروى النسائي (٦) من طريق إبراهيم بن عبد الملك أبي إسماعيل


(١) رقم (٦٧٩١).
(٢) (١٢/ ١٠١).
(٣) رقم (٢٦١٤١).
(٤) (١٢/ ١٠١). وليس فيه ذكر «مسند أبي يعلى» وإنما عزاه إلى أبي نعيم في «المستخرج».
(٥) (٨/ ٨٠).
(٦) (٨/ ٨٠).