للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرفع، فقصَّر به، كما كان يقع مثل هذا لحماد بن زيد. وقد حدَّث به معمر قبل ذلك حيث سمع منه ابن أبي عروبة، فرفعه. وحدَّث به باليمن حيث كان يتعاهد كتبه فرفعه. والإمام [٢/ ١٢٠] أحمد إنما سمع من عبد الرزاق من أصوله، كما تراه في ترجمة عبد الرزاق من «التهذيب».

السابع: زَمْعة بن صالح. في «مسند أبي داود الطيالسي» (ص ٢٢٠) (١): حدثنا زمعة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: تُقطع يدُ السارق في ربع دينار فصاعدًا».

فهؤلاء سبعة رووه عن الزهري كما رواه الحميدي والشافعي وغيرهما عن ابن عيينة عن الزهري. وإنما هناك اختلاف على ابن عيينة ومعمر، وأرجح الروايتين عن كل منهما هي الموافقة للباقين. وهَبْ أن الاختلاف عنهما ضارٌّ، فبروايتهما فقط، ويثبت الحديث برواية الباقين. وليس وراء ذلك إلا اختلاف يسير في الألفاظ، مع اتحاد المعنى. فليس في حديث الزهري ما يسوغ أن يسمَّى اضطرابًا، فضلًا عن أن يكون اضطرابًا مُسْقِطًا، كما زعم الطحاوي بقلة مبالاة، مع تشبُّثه بحديث ابن إسحاق الذي تقدم حاله!

وأما بقية الرواة عن عمرة فجماعة:

الأول: ابن ابن أخيها محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد (٢) بن زرارة الأنصاري. قال البخاري في


(١) رقم (١٥٨٢).
(٢) (ط): «سعدة» خطأ، والتصويب من (خ). وراجع «التهذيب» (٩/ ٢٩٨).