للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحاديث «الصحيحين» قطعية الثبوت. [٢/ ١٣٦] وكان مع ذلك غايةً في الجمود على المذهب، والتفاني في الدفاع عنه. وفي مسلكه هذا ما يظهر منه علوُّ طبقته في ذلك. ذكر أن لأصحابه طرقًا في التملُّص من أحاديث «الصحيحين» في هذه المسألة، من ترجيح غيرها أو دعوى اضطرابها أو نسخها، وأنه لم يَرْتضِ شيئًا من ذلك، واختار طريقًا جديدًا يجمع بين الأدلة في زعمه.

وهو أن القطع أولًا كان في ثمن المجنّ، كما في حديث «الصحيحين» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وكانت قيمة المجن أولًا قليلة، ثم أخذتْ تزيد بزيادة اتساع حال المسلمين حتى بلغت عشرة دراهم فأُقِرَّ الأمرُ عليها، وتُرِكَ اعتبارُ ثمن المجن. وذلك كما هو الحال عنده في الدية. قال: «وعلى نحو هذا حملتُ حدَّ الخمر ومقدارَ المهر».

أقول: لم أظفر بتطبيق الأخبار على هذا المسلك، لكن قد يقال: كان