للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن حبان في «الثقات» (١): ربما أخطأ .. والغالب على من يحفظ ويحدِّث أن يهم، وليس من الإنصاف تركُ حديثِ شيخٍ ثَبْتٍ صَحَّتْ عدالتُه (٢) بأوهام يهم فيها. والأولى فيه قبول ما يروي بتَثبُّت، وترك ما صح أنه وهم فيه، ما لم يفْحُش، فمن غلب خطاؤه على صوابه استحق الترك.

أقول: وحديث الشُّفْعة هو حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر رفعه: «الجارُ أحقّ بشفعة جاره، ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا».

[ص ٨١] أقول: ترك الشيخان هذا الحديث، مع شهرته، فلم يخرجاه في «صحيحيهما»، وزاد البخاري فلم يخرّج لعبدالملك شيئًا، وإنما ذكر له في التعاليق.

ولم أجد من طريق عطاء حديثًا في الشفعة. فأما جابر فالمشهور عنه حديث أبي الزبير، وأثبت الروايات فيه رواية ابن وهب عن ابن جُريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشفعة في كل شركٍ، في أرضٍ أو رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق حتى يؤذنه». أخرجه مسلم (٣).

وأخرجه من وجهٍ آخر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.

ومن وجهٍ ثالث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر.


(١) (٧/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) تحرفت «عدالته» في الأصل تبعًا للتهذيب إلى «عنه السنة» وهو من طرائف التحريف! والتصحيح من «الثقات».
(٣) رقم (١٦٠٨) من الأوجه الثلاثة.