للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحًا. وسيأتي بحث صلاة الليل مثنى مثنى إن شاء الله تعالى.

وصنيع الإمام النسائي رحمه الله يقتضي أن الوتر عنده هو ما صُلِّي وترًا بتسليمةٍ واحدةٍ، سواء أكان واحدةً أو ثلاثًا أو سبعًا أو تسعًا، وأنه قد يُطلَق على الإحدى عشرة والثلاث عشرة مجازًا. وهذا هو الحق عندي، وعامة الأحاديث والآثار تدلُّ عليه إلا ما ندر.

قال أولًا (١): (باب كم الوتر؟ )، فأورد فيه حديث: "الوتر ركعة من آخر الليل" بروايتين، ثم ختمه بأصله أن رجلًا من أهل البادية سأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن صلاة الليل، قال: "مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل".

ثم قال (٢): (باب كيف الوتر بواحدة؟ ) وأورد فيه حديث ابن عمر بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردتَ أن تنصرفَ فاركعْ بواحدة" وروايات أخرى بألفاظ مختلفة. وختمه بحديث عروة عن عائشة: "كان يُصلِّي من الليل إحدى عشرة ركعة يُوتِر منها بواحدة ... " إلخ.

ثم قال (٣): (باب كيف الوتر بثلاث؟ )، وأورد حديث عائشة، وفيه: "يُصلِّي أربعًا فلا تسأَلْ عن حسنهن وطولهن، ثم يصلِّي أربعًا فلا تسألْ عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي ثلاثًا ... " الحديث. ثم ثنَّى بحديث سعد بن هشام عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان لا يُسلِّم في ركعتي الوتر". ثم أطال بالاختلافات الواقعة في بعض أحاديث [الوتر] بالثلاث.


(١) "سنن النسائي" (٣/ ٢٣٢).
(٢) المصدر نفسه (٣/ ٢٣٣).
(٣) المصدر نفسه (٣/ ٢٣٤).