للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قال (١): (باب كيف الوتر بخمسٍ؟ )، وصدَّره بحديث الحكم عن مِقْسم عن أم سلمة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يُوتِر بخمسٍ وبسبعٍ لا يَفصِل بينها بسلامٍ ولا بكلام". ورواه أخرى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة بلفظ "بسبعٍ أو بخمسٍ". ثم رواه بسنده إلى الحكم عن مقسم قال: "الوتر سبع، فلا أقلَّ من خمس". فذكرتُ ذلك لإبراهيم فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججتُ فلقيتُ مِقْسمًا، فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة.

قلت: وفي "تهذيب التهذيب" (٢): قال أحمد وغيره: لم يسمع الحكم حديث مقسم ــ كتاب ــ إلا خمسة أحاديث، وعدَّ منها حديث الوتر.

ومِقْسم من رجال البخاري، وممن طُعِن فيه منهم، وقد وثَّقه جماعة، ولكن في "تهذيب التهذيب" (٣): وقال البخاري في "التاريخ الصغير": لا يُعرف لمِقسمٍ سماعٌ عن أمّ سلمة ولا ميمونة ولا عائشة.

قلتُ: والرواية الوسطى بواسطة ابن عباس.

قلتُ: ورجال الثالثة رجال الصحيح إلّا شيخ النسائي محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، فهو من أفراده، وقال عنه ــ كما في "الخلاصة" (٤) وغيرها ــ: ثقة حافظ. وأما مِقْسم فقد علمتَ ما فيه.


(١) المصدر نفسه (٣/ ٢٣٩).
(٢) (٢/ ٤٣٤).
(٣) (١٠/ ٢٨٩).
(٤) (ص ٣٢٧)، و"تهذيب التهذيب" (٩/ ٥٦).