للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم ذكر النسائي (١) حديث عائشة: "كان يوتر بخمسٍ ولا يجلس إلّا في آخرهن".

ثم قال (٢): (باب كيف الوتر بسبعٍ؟ )، فذكر حديث سعد بن هشام عن عائشة مختصرًا بلفظ: "قالت: لما أسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وأخذَ اللحمَ، صلَّى بستّ ركعاتٍ لا يقعد إلا في آخرهن" الحديث. ثم ذكره مطوَّلًا.

ثم قال (٣): (باب كيف الوتر بتسعٍ؟ )، فذكر حديث سعد بن هشام عن عائشة، وفيه: "ويصلّي تسع ركعاتٍ لا يجلس فيهن إلَّا عند الثامنة، ويحمد الله ويصلّي على نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ويدعو بينهن، ولا يسلِّم، ثم يُصلِّي التاسعة ... " الحديث. ثم أعاده بروايات أخرى. ثم روى بسنده إلى الأسود عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلّي من الليل تسعَ ركعات".

ثم أراد أن يُبيِّن أن الوتر إذا أُطلِق على أكثر من ذلك فالمراد به صلاة الليل، والحال أنه قد ذكره في (باب كيف الوتر بواحدةٍ؟ )، وذلك صريح في أن الوتر في هذا الحديث واحدة. ثم ذِكْره هنا في (باب الوتر بإحدى عشرة) صريح في أن الوتر فيه بإحدى عشرة. وهذا بحسب الظاهر مناقضة، والسرُّ ما ذكرناه من أنه أراد أن يُبيِّن ما أشرنا إليه، فحينئذٍ الاستدلال بهذا الحديث في البابين هو باعتبارين، فذكره هناك باعتبار أن الوتر هو ما صُلِّي وترًا بتسليمةٍ واحدة، وذكره هنا باعتبار أن الوتر قد يطلق على صلاة الليل، فقال (٤): (باب


(١) (٣/ ٢٤٠).
(٢) (٣/ ٢٤٠).
(٣) (٣/ ٢٤١).
(٤) "سنن النسائي" (٣/ ٢٤٣).