للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤيد ما قاله قولها في آخر الحديث: "قلتُ: يا رسول الله، أتنامُ قبلَ أن توتر؟ ... " إلخ. وكذا حديث عائشة عند مسلم (١) برواية القاسم بن محمد: "كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من الليل عشر ركعات، ويُوتِر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك ثلاث عشرة" (٢) = محمول على أنه كان يصلِّيها مثنى مثنى، لما ثبت عنها في رواية عروة (٣): "كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يُصلِّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ــ وهي التي يدعو الناس العَتَمة ــ إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً يُسلِّم بين كل ركعتين، ويُوتر بواحدةٍ، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبيَّن له الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين ... " الحديث.

وأما رواية أبي سلمة عند مسلم (٤) قالت: "كان يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةً، يُصلِّي ثمانَ ركعاتٍ ثم يُوتِر، ثم يُصلِّي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركعَ، ثم يُصلِّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح"، فيحتمل وجهين:

الأول: أن يُحمل على الفصل مثنى مثنى.

الثاني: أنه جمع التسع معًا، كما شرحته رواية سعد بن هشام، وقد ورد في بعض طرقه عند أبي داود (٥): "فيُصلِّي ثماني ركعاتٍ يُسوِّي بينهن في


(١) رقم (٧٣٨/ ١٢٨).
(٢) في الأصل: "ثلاثة عشر"، والتصويب من صحيح مسلم.
(٣) أخرجها مسلم (٧٣٦/ ١٢٢).
(٤) برقم (٧٣٨/ ١٢٦).
(٥) رقم (١٣٤٧).