للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القراءة والركوع والسجود، ولا يجلس في شيء منهن إلّا الثامنة، فإنه كان يجلس، ثم يقوم ولا يُسلِّم، فيصلِّي ركعةً يُوتِر بها ... " الحديث.

وفي رواية أخرى (١): "فصلَّى ثمانَ ركعاتٍ يُخيَّلُ إليَّ أنه يُسوِّي بينهن في القراءة والركوع والسجود، ثم يُوتر بركعةٍ" الحديث.

لكن قد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الوصلُ بثلاثٍ وبخمسٍ وبسبعٍ وبتسعٍ، وحينئذٍ فالحصر المفهوم من قوله: "صلاة الليل مثنى مثنى" والحصر المفهوم من قوله: "والوتر ركعة من آخر الليل" غير مرادَيْن. والحصر في مثل هذا مختلف فيه، ومن قال به قال: ما لم تَصْرِف عنه قرينة، وكفى بفعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قرينةً، وليس هنا ما يُلْجِئ إلى دعوى الخصوصية، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - الفصلُ كما ثبتَ الوصلُ.

وممّا ذُكِر تقرر أن إطلاق الوتر على الركعة الواحدة خاصٌّ بما إذا كانت مفصولةً. وقد ورد إطلاق الوتر على الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع التي تُوقَعُ موصولةً:

فمنه حديث مسلم (٢) عن ابن عباس، وفيه: "فصلَّى ركعتين أطالَ فيهما [القيامَ والركوعَ والسجود] (٣)، ففعلَ ذلك ثلاث مراتٍ، ستَّ ركعاتٍ، كلَّ ذلك يستاك ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتَر بثلاثٍ" الحديثَ.

ومنه حديث أحمد والشيخين (٤) عن عائشة كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلِّي


(١) عند أبي داود (١٣٥٢).
(٢) رقم (٧٦٣/ ١٩١).
(٣) مطموس في الأصل.
(٤) "المسند" (٢٤٢٣٩) ومسلم (٧٣٧) ولم أجده عنده البخاري بهذا اللفظ.