للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الليل ثلاثَ عشرةَ ركعةً، يُوتِر بخمسٍ لا يجلس في شيء إلا في آخرها.

ولمسلم (١) في حديث عائشة، وقد سألها سعد بن هشام عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وفيه: "ويُصلّي تسعَ ركعاتٍ لا يجلس فيها إلّا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض، ولا يُسلِّم، ثم يقوم فيصلِّي التاسعة". ثم ساق الحديث إلى أن قالت: "فلما أسنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأخذَه اللحمُ أوترَ بسبعٍ" الحديث. وقد رواه أبو داود (٢).

فتلخَّص لنا أن الوتر بهذا الاعتبار عبارةٌ عن ما صُلِّي وترًا بتسليمةٍ واحدةٍ، سواء أكان ركعةً أو ثلاثًا أو أكثر وترًا. والظاهر أنه حقيقة شرعية فيه، لأن عامة الأحاديث عليه إلّا الأقلّ.

ويُؤيِّد ما قلناه أن الخلاف كان شائعًا: هل تُختَم صلاة الليل بركعةٍ مستقلةٍ أو بثلاثٍ أو أكثر من ذلك؟ ويُطلقون على ذلك لفظ "الوتر"، كما هو شأن الإطلاق الثالث.

يدلُّك عليه حديثُ البخاري (٣) عن القاسم عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردتَ أن تنصرفَ فاركعْ ركعةً تُوتِر لك ما صلَّيت". قال القاسم: ورأينا أناسًا منذ أدركنا يُوتِرون بثلاثٍ، وإن كلًّا لواسعٌ، وأرجو أن لا يكون بشيءٍ منه بأسٌ. هـ.


(١) رقم (٧٤٦).
(٢) رقم (١٣٤٢).
(٣) رقم (٩٩٣).