للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما رواية مسلم: «كنا نُجمِّع معه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبَّعُ الفيء»، فذلك في بعض الحالات، فإن قوله: «نتتبَّعُ الفيء» يدلُّ على أنّه قد صار للحيطان ظلٌّ يُستَظلُّ به.

فالجواب: أن هذا تَمحُّلٌ، والظاهر أن أحاديث سلمة متفقة غير مفترقة، وقد كانت حيطان بيوت الصحابة قصيرةً جدًّا، فلا يبعد أن لا يكون لها ظلٌّ يُستظلُّ به إذا وقعت الخطبة والصلاة عقبَ الزوال على الفور، ودلالة رواية مسلم على ذلك ظاهرة.

وأما حديث سهل؛ فالظاهر أن قوله: «حين تزول الشمس» في رواية عبد الله مدرج من قول جعفر، بدليل أنه في رواية حسن روى له الحديث بدونها، فسأله حسن: أي ساعة تلك؟ ــ أي: ساعة وقوع الصلاة فيما يظهر ــ قال: زوال الشمس.

وفي رواية القاسم بن زكريّا خاليًا عنها.

وفي رواية عبد الله ذكرها.

وعلى فرضِ صحتها عن جابر فيكون الظرف متعلقًا بـ «يُصلِّي» وإن بعُد، والله أعلم.

وذلك أنه ثبت في «صحيح البخاري» (١) وغيره عن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلِّي الجمعة حين تميل الشمس». و (كان) تُشعِر بالدوام.

نعم، الأحاديث متضافرة على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يَخرج أولَ ما تميلُ


(١) رقم (٩٠٤).