للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤيِّدُه حديث البخاري (١) عن ابن عمر رضي الله عنهما، من رواية مالكٍ عن نافعٍ عنه، قال: «صَلَّيتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، كان يصلِّي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلِّي ركعتين».

وهذا في «صحيح مسلم» (٢) مختصرًا.

وأخرجاه (٣) في التطوُّع، من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: «سجدتين، سجدتين».

[ص ٩] وإفراده للجمعة ههنا يردُّ على من زعم أنَّ حكمها حكم الظُّهر، وذكرُه الرَّكعتين بعدها فقط يدلُّ على أنَّه لا قبليَّة لها.

ومن الباطل جواب ابن بطَّال (٤) عن هذا بأنَّ ابن عمر إنَّما أعاد ذكر الجمعة بعد ذكر الظُّهر من أجل أنَّه كان - صلى الله عليه وآله وسلم - يصلِّي سُنَّة الجمعة في بيته بخِلافِ الظُّهر. فَمِن أين له أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يصلي قبلية الظهر أبدًا في بيته وبعدِيَّتَّها في المسجد أبدًا، حتى تَثبت مخالفتُها للجمعة في الثانية وموافقتها لها في الأولى، فيقال: ذَكَر ابنُ عمر ما خالفت فيه الجمعةُ الظهرَ وما وافقتها فيه؟

على أنَّ قضيَّة جوابه أنَّ الجمعة تسمَّى ظهرًا، وهذا واضحُ البطلان.


(١) رقم (٩٣٧).
(٢) رقم (٨٨٢/ ٧١).
(٣) البخاري (١١٧٢) ومسلم (٧٢٩).
(٤) في شرحه على «صحيح البخاري» (٢/ ٥٢٦).