للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لمنكوحته". فأفاد أنّ عبارة أبي حامد إنّما هي في البيع لا تشمل الطلاق، إلا أنّه قد يقاس عليها.

وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنّما حجتهم القياس على الوقف كما في "شرح الروض" (١)، ونحوه في "المغني" (٢) و"النهاية" (٣).

وفي "شرح المنهج": القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. ونحوه في "التحفة" (٤)، وزاد القياس على القراض.

فأمّا القياس على القراض، ففي حواشي عبدالحميد (٥): "قوله: في بيع ما سيملكه" ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إذنٍ زائد على العقد المتضمن للإذن. اهـ. سم.

أقول: والفرق واضحٌ بين القراض وبين نحو: وكَّلتك أن تبيع عبدي هذا وعبدَ فلانٍ إذا ملكتُه، أو وكُلَّ عبدٍ أملكه، أولًا: لأنّ القراض لا يحصل أصل المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع، وهكذا.

ثانيًا: أنّ عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط، بل للعامل فيه بقدر ربحه.


(١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٠).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢١٩).
(٣) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٢).
(٤) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣٠٣).
(٥) في الموضع السابق.