١ - أن تكون متقدمة النزول على الآيتين اللتين قبلها.
وعليه؛ فهي على ظاهرها من أن الطلاق تحل الرجعة بعده مطلقًا، أي: سواء في المرة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة، وهكذا.
٢ - وتحتمل أن تكون متأخرة عنهما.
وعليه؛ فقوله:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} من العام المراد به الخصوص، أو العام المخصوص، أو على عمومه، ولكنَّ الضمير في قوله:{فَأَمْسِكُوهُنَّ} أخص من مرجعه، ولكن هذا الثالث بعيدٌ، أو باطلٌ ههنا، فإن الآية إنما سيقت لأجل هذا الحكم خاصة، أعني قوله:{فَأَمْسِكُوهُنَّ} الآية.