للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطبري (١) وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: "قال رجل: يا رسول الله! الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

أقول: وفي رواية للطبري (٢): "قال رجل: يا رسول الله! يقول الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". (تفسير ابن جرير ٢/ ص ٢٦٠).

ثم قال الحافظ (٣): "وسنده حسن، لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني (٤) من وجهٍ آخر، فقال: "عن أنس" لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ ... والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن، يعتضد بما أخرجه الطبري (٥) من حديث ابن عباس بسندٍ صحيحٍ قال: "إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يُمسِكها فيُحسِن صحبتها، أو يُسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٩٣).

وقال ابن جرير (٦): "فقال بعضهم: عَنَى الله تعالى ذِكره بذلك الدلالةَ


(١) "تفسيره" (٤/ ١٣٠).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣١). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٩٣) و"المصنف" (١١٠٩١) وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٤٥) وابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤١٩).
(٣) في "الفتح" (٩/ ٣٦٦).
(٤) في "سننه" (٤/ ٤) وقال: والصواب مرسل.
(٥) في "التفسير" (٤/ ١٢٨).
(٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).