للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف، أو بفراقهن بطلاق".

ثم قال (١) بعد أن ذكر الحديث وغيره، وذكر القول الثاني: "فإن اتباع الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى بنا من غيره، فإذ كان ذلك هو الواجب، فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساك بمعروف، وإما تسريح منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ص ٢٥٩ - ٢٦٠).

[ص ٦] أقول: والقول الثاني حكاه ابن جرير فقال (٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعةٍ بمعروف، أو تسريحٍ بإحسان بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن".

ثم روى عن السدي (٣) قال: "إذا طلَّق واحدةً أو اثنتين إما أن يمسك، ويمسك: يراجع بمعروف، وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها".

وعن الضحاك (٤) قال: "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان".

وروى عنه قبل ذلك (٥): "والتسريح أن يدَعَها حتى تمضي عدتها". (تفسير ابن جرير ج ٩/ص ٢٦٠).


(١) في "التفسير" (٤/ ١٣٢).
(٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣١).
(٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).
(٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).
(٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).