للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، فذكره بنحوه.

وأخرجه ابن جرير (٢) مطولًا: ثنا ابن حميد ثنا جرير عن مطرِّف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} قال: "يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى، ثم يطلقها إن شاء، ثم إن أراد أن يراجعها راجعها، ثم إن شاء طلَّقها، وإلا تركها حتى تتم ثلاثُ حِيضٍ، وتبين منه". (تفسير ابن جرير ٢/ ٢٥٩).

قالوا: وقول الصحابي: "السنة كذا" في حكم الرفع.

وجاء عن ابن عباس نحوه.

أخرج ابن جرير (٣) في تفسير سورة الطلاق، من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: "أنه كان يرى طلاق السنة طاهرًا من غير جماع، وفي كل طهر، وهي العدة التي أمر الله بها" (تفسير ابن جرير ج ٢٨/ص ٧٧).

قالوا: وهذا هو المروي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من التابعين.


(١) (٩/ ٥١٥).
(٢) "تفسيره" (٤/ ١٢٨).
(٣) المصدر نفسه (٢٣/ ٢٣).