للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ثبت في الصحيحين (١) وغيرهما من حديث ابن عمر في قصة طلاقه امرأته وهي حائض أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعمر: "مُرْه فليراجعْها، ثم ليمسكْها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمس".

قالوا: وإنما لم يرخص له أن يطلق في الطهر الذي يلي تلك الحيضة؛ لأن محل الطلاق كان في الطهر الذي قبلها، ليكون بينه وبين الطلقة الثانية طهر وحيضة كاملة، فلما أوقعه في الحيضة أمره أن لا يوقع الطلقة الثانية إن أراد إلا بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ليتم له طهر وحيضة كاملة بين الطلقتين، فدل الحديث على جواز إيقاع الطلقة بعد الطلقة إذا كان بينهما طهر لم يقربها فيه، ثم حيضة كاملة.

جواب المذهب الثالث: قالوا: الأعمش وأبو إسحاق إمامان ولكنهما مدلسان، وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي متهم، والصحيح عن ابن مسعود أنه قال: "الطلاق للعدة طاهرًا من غير جماع". أخرجه ابن جرير من طرق (تفسير ابن جرير ج ٢٨/ص ٧٦ - ٧٧)، وذكر الحافظ في الفتح (٢) أن سنده صحيح. (فتح الباري ج ٩/ص ٢٧٦) (٣).

وقال ابن أبي شيبة (٤): ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي


(١) البخاري (٥٢٥١) ومسلم (١٤٧١).
(٢) "الفتح" (٩/ ٣٤٦).
(٣) أشار المؤلف هنا إلى ملحق في آخر الرسالة.
(٤) "المصنف" (٩/ ٥١١) طبعة عوامة.