للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحوص عن عبد الله قال: "من أراد الطلاق الذي هو الطلاق، فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض".

وبسند صحيح عن طاوس (١): "طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها".

وبسندٍ صحيح عن أبي قلابة (٢) نحوه.

وقال (٣): ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي قال: "ما طلَّق رجل طلاق السنة فندم"، وفسَّره في رواية أخرى (٤) فقال: "يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض".

وقال (٥): ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدةً، ثم يتركها حتى تحيض ثلاثَ حِيَضٍ.

ثنا (٦): شبابة بن سوَّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة قالا: "يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها" (٧).

وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة،


(١) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(٢) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(٣) المصدر نفسه (٩/ ٥١١).
(٤) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(٥) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(٦) المصدر نفسه (٩/ ٥١٢).
(٧) هنا نهاية الملحق، ثم يرجع الكلام إلى صفحة (٨).