للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنما يُستَحقُّ باستحقاقِ صلةٍ وقد استوفاها، أو بتعصيبٍ وليس بعصبة، فلا ينبغي أن يُزَاد لذلك المستَحَقّ الذي قد استوفى استحقاقه شيءٌ ما دام هناك عصبة، وذلك في مثل: بنت، ابن عم.

هذا مقتضى النظر المستند إلى الأصول القطعية، وجاءت النصوص طِبْقَه، فروى ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: "أَلْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأَولَى رَجلٍ ذكر" متفق عليه (١).

وفهم منه جماعة أن المراد بالفرائض الفروض المقدَّرة، وعلى هذا التفسير بنى الجيراجي اعتراضاتِه في:

(١) أم ... بنت ... ابن

(٢) أم ... بنت ... أخت ... أخ

(٣) بنتان ... أخت ... ابن الأخ (٢)

قائلًا: إن هذه الثلاثة الأمثلة تَنقُض هذا الأصل (٣).

فأقول: بل المراد بالفرائض المواريث المبيَّنة في كتاب الله تعالى أو في سنةِ رسولِه غيرِ هذا الحديث، ويدلُّ على ذلك ما في بعض الروايات الصحيحة (٤): "اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك وتعالى، فما تركتِ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ".


(١) البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥).
(٢) في الأصل: "أخ". والتصويب من كتاب الجيراجي.
(٣) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٦، ١٧).
(٤) عند مسلم (١٦١٥/ ٤).