للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شهادات] الناس يشوبها جهل وغيره، يُحوِج الحاكم إلى الاستفسار، وإن كانوا عدولاً. كذا قال الشيخان تبعًا للإمام، وبه قال ابن الرِّفعة وغيره، واختاره الأذرعي في مواضع من "شرح المنهاج" وقال: إنه الحق".

ثم قال في "التحفة" (١): "والوجه أنه إن اشتهر ضبطه وديانته لم يلزمه استفسارُه، وإلّا لزمه (٢) " اهـ.

ثم الأقرب إلى كلام العامةِ الثاني، لا يقال: غاية ما في المقام أن تكون شهادة بالتسامع، فإن للشهادة بالتسامع شروطًا، منها ما ذكره في "الروضة" (٣) بقوله: "فرع: لا يكفي أن يقول الشاهد: سمعت الناس يقولون: إنه لفلان، وكذا في النسب، وإن كانت الشهادة مبنيَّةً (٤) عليه. بل يُشترط أن يقول: أشهد بأنه له، أو بأنه ابنه" إلخ.

وبهذا تبيَّن بطلان الشهادة الموردة مِنْ طرف (٥) المدعي.

ثم حكى ما أورد من طرف المدَّعى عليه، وأن لفظ شهادة كل منهم: "أشهد لله تعالى أن هذا الدكَّان كان مفرش فيه السيد قاسم مغني، وبعده ولده السيد قاسم عمره، وفيما بعد حرَّج به واشتراه محمد مغبوش".

وزاد أحدهم: أنه لا يعلم بالسبيل، وأن السبيل على حاله.


(١) "تحفة المحتاج" (١٠/ ٢٣٧).
(٢) في الأصل: "لزمه استفساره، وإلا لم يلزمه" سبق قلم.
(٣) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٧٠).
(٤) في الأصل: "متعينة"، والتصويب من "الروضة".
(٥) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا.