للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واضحًا أو تأويلها أولى من دعوى النسخ.

الثاني: أنها لو ثبتت فليس في الأحاديث التي ساقها الشارح لإثبات الزيادة تصريح بأنها في كل ركعة؛ بل ظاهرها أنها في جملة الصلاة، وفي مذهب الحنفية أنفسهم ما يوافق هذا.

الثالث: أنَّ تلك الأحاديث قولية، وحديث أبي قتادة فعلي.

ثم ذكر دليلًا آخر؛ وهو حديث عبادة (١): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - الصبح؛ فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: أراكم تقرءون وراء إمامكم؟ قال: قلنا: يا رسول الله إي والله، قال: أما لا تفعلوا إلَاّ بأم القرآن؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".

وحديث مسلم (٢) وغيره؛ عن عمران: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - صلَّى الظهر؛ فجعل رجلٌ يقرأ خلفه: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١]؛ فلما انصرف قال: "أيكم قرأ، أو أيكم القارئ قال رجلٌ: أنا، قال: "قد ظننت أنَّ بعضكم خالجنيها".

[ص ٣٧] (٣) أقول: أما حديث عبادة فلفظه في بعض الروايات (٤): "لا


(١) سبق تخريجه (ص ٤٢).
(٢) رقم (٣٩٨). وأخرجه أيضًا أحمد (١٩٨١٥) وأبو داود (٨٢٨) والنسائي (٢/ ١٤٠) وغيرهم.
(٣) ملاحظة: ورقة (٣٦) ضرب عليها الشيخ بعد أن نقَّح ما سوَّده فيها في الصفحة التالية.
(٤) عند الدارقطني (١/ ٣٢٠) والبيهقي (٢/ ١٦٥)، قال الدارقطني: هذا إسناد حسن، ورجاله ثقات كلهم.