للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا توضيح استدلال الشارح بهذا الإجماع.

واحتجُّوا بسقوط الفاتحة عن المسبوق، قالوا: فسقوطها عنه يدلُّ على أنها ليست فرضًا عليه أصلًا؛ إذ لو كانت فرضًا عليه لما تحمَّلها عنه كما لا يتحمَّل عنه غيرها.

واحتجُّوا بما رواه الإمام أبو حنيفة (١) ــ رحمه الله تعالى ــ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد عن جابر بن عبد الله: أنَّ النبي صلى اله عليه وآله وسلَّم صلَّى ورجلٌ خلفه يقرأ؛ فجعل رجلٌ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ينهاه عن القراءة في الصلاة، فلمَّا انصرف أقبل عليه الرجل؛ قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ ! فتنازعا، حتى ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: "من صلَّى خلف إمام فإنَّ قراءة الإمام له قراءة".

وفي رواية عن أبي حنيفة (٢) رحمه الله: أنَّ رجلًا قرأ خلف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الظهر أو العصر؛ فأومأ إليه رجلٌ فنهاه؛ فلما انصرف قال: أتنهاني؟ الحديث.

قالوا: وقد تابع أبا حنيفة على وصله سفيان وشريك.

نقل ابن الهمام (٣) عن "مسند أحمد بن منيع": أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شدَّاد عن


(١) أخرجه من طريقه الدارقطني (١/ ٣٢٤، ٣٢٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٥٩). وسيأتي الكلام على هذا الحديث عند المؤلف.
(٢) أخرجها الدارقطني (١/ ٣٢٥).
(٣) في "فتح القدير" (١/ ٣٣٨). وسيأتي كلام المؤلف عليه، وأن كونه موصولًا بهذا الإسناد خطأ.