للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث في "صحيح مسلم" (١) من رواية جماعة عن وكيع عن سفيان بسنده، ولفظه: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبِيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (ج ٥ ص ٤٤).

وأخرجه الإمام أحمد عن وكيع، وفيه: "فإذا اختلف فيه الأوصاف" بدل "فإذا اختلفت هذه الأصناف" "المسند" (ج ٥ ص ٣٢٠) (٢).

[ص ٣٣] وأخرجه مسلم (٣) وغيره من طريق أيوب عن أبي قلابة سمع أبا الأشعث سمع عُبادةَ: "سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى". (ج ٥ ص ٤٣).

والأوصاف في رواية أحمد عن وكيع معناها الأصناف، كما في رواية غيره عن وكيع، وهكذا الألوان في حديث أبي هريرة عند مسلم (٤) وغيره: "التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".

ومما يدل على ذلك ــ مع الإجماع ــ حديث "الصحيحين" (٥) وغيرهما


(١) رقم (١٥٨٧/ ٨١).
(٢) كذا في الطبعة القديمة، وفي المحققة رقم (٢٢٧٢٧): "فإذا اختلفت فيه الأصناف".
(٣) رقم (١٥٨٧/ ٨٠).
(٤) رقم (١٥٨٨).
(٥) أخرجه البخاري (٢٢٠١، ٢٢٠٢) ومسلم (١٥٩٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري.