للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكونوا يأنفون من شرط الزيادة في القرض ما احتاجوا إلى هذه الحيلة.

وقد ورد ذكر العينة في حديثٍ عن ابن عمر مرفوعًا، ولفظه: «إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد= سلَّط الله عليكم ذلًّا لا يَنزِعه حتى ترجعوا إلى دينكم» قال في «بلوغ المرام» (١): رواه أبو داود (٢) من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد (٣) نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات. وصححه ابن القطان.

وفيه دليل على أن العِينة كانت معروفة حينئذٍ، وأنه لم يكن الصحابة يتعاملون بها حينئذٍ، فيُعلَم من هذا أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بها.

نعم أخرج ابن جرير (٤) في تفسير قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} من طريق أسباط عن السدّي قال: «نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجلٍ من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية سلفًا في الربا إلى أناسٍ من ثقيف ... ».

وأخرج (٥) عنه أيضًا في قوله تعالى: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} قال:


(١) (٣/ ٤١ مع «سبل السلام»).
(٢) رقم (٣٤٦٢). وفي إسناده إسحاق أبو عبد الرحمن، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور لا يُشتغل به. وقال أبو أحمد الحاكم: مجهول. وقال ابن حبان: كان يخطئ. وفي إسناده أيضًا عطاء الخراساني، يهم كثيرًا ويرسل ويدلس.
(٣) في «المسند» (٤٨٢٥). وعطاء هو ابن أبي رباح، لم يسمع من ابن عمر. وفي إسناده أيضًا أبو بكر بن عياش، لما كبر ساء حفظه.
(٤) في «تفسيره» (٥/ ٤٩).
(٥) المصدر نفسه (٥/ ٥٤).