للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أيضًا (١): ثنا [ابن] إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جرَّ منفعةً.

وقال أيضًا (٢): ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنية عن أبيه عن الحكم قال: كان يُكْرَه أن يأكل الرجل من بيت الرجل وله عليه دين، إلّا أن يحسُبه من دَينه.

ثنا وكيع (٣) عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن عمر قال: يُقاصُّه.

وأخرج (٤) عن الشعبي أنه قال: إن كان لك على الرجل الدينُ فلا تُضيِّفْه.

وعن الحسن (٥) أنه سئل عن السَّفْتَجة فقال: إنما يُفعَل ذلك من أجل اللصوص، لا خير في قرضٍ جرَّ منفعةً.

[ق ٢٥] فهذه نصوص الصحابة والتابعين ما بين صحيحٍ وما يقرب منه كلها متفقة على المنع من الزيادة المشروطة وتحريمها، وبعضها مصرحة بأن ذلك هو الربا، وبعضها تُلحِق بذلك الهدية التي يُهديها المستقرض قبل الأداء طمعًا في أن يُمهِله المقرِض (٦)، فلا يعجل عليه في المطالبة.


(١) «المصنف» (٦/ ١٨٠). وما بين المعكوفتين منه.
(٢) المصدر نفسه (٦/ ١٧٨).
(٣) المصدر نفسه (٦/ ١٧٧).
(٤) المصدر نفسه (٦/ ١٧٨).
(٥) المصدر نفسه (٦/ ٢٨٠).
(٦) في الأصل: «المستقرض» سهوًا.