للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن أبي شيبة (١): ثنا وكيع ثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جرَّ منفعةً.

وأخرج محمد في «الآثار» (٢) عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يُقرِض الرجلَ الدراهمَ على أن يوفيه خيرًا منها، قال: فإني أكرهه. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

وعن أبي حنيفة (٣) عن حماد عن إبراهيم في رجلٍ أقرض رجلًا ورقًا فجاءه بأفضلَ منها، قال: الورِق بالورِق، أكره له الفضل حتى يأتي بمثلها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا، لا بأس ما لم يكن بشرط اشترط عليه، فإذا كان اشترط عليه فلا خير فيه، وهو قول أبي حنيفة.

وقال ابن أبي شيبة (٤): ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا كان للرجل على الرجل الدينُ فأهدى له ليؤخر عنه، فليحسُبْه من دَينه.

ثنا جرير (٥) عن منصور ومغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين يدعوه ويدعوه الآخر ويكافئه، فلا بأسَ بذلك، ولا يحسُبه من دينه.


(١) «المصنف» (٦/ ١٨١).
(٢) (٧٥٩) بلفظ: «يوفيه بالرَّي، قال: أكرهه».
(٣) (٧٥٨).
(٤) «المصنّف» (٦/ ١٧٦).
(٥) المصدر نفسه (٦/ ١٧٦).