للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن إذا حدَّثْتُكُم عن الله شيئًا فخذوا به؛ فإني لَنْ أَكْذِبَ على الله".

وأخرجه مسلمٌ أيضًا عن رافع بن خَدِيجٍ، وفيه: "لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا قال: فتركوه، فنفضت أو فنقصت ... الحديث.

وأخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أنسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم مَرَّ بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا لصلح قال: فخرج شيصًا، فمرَّ بهم، فقال: "ما لِنَخْلِكُم؟ " قالوا: قلت كذا وكذا، قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (١).

فالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لم يكن من أهل النخل، وقد عَلِمَ أنَّ عامّة الأشجار تثمر بدون تلقيح, فقاس النخلَ عليها وأخبر بظنه، وصدق [١٤٥] صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في إخباره عن ظنه ولا يضرُّه خطأ الظَّنِّ.

ومثل ذلك حديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة في صلاة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالناس الظهر أو العصر وتسليمه من ركعتين، قال فيه: "وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ يُقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس، ولم تقصر"، وفي رواية: "كلُّ ذلك لم يكن" الحديث (٢).

مراده صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بقوله: "لم أنس ولم تقصر" أو "كُلُّ ذلك لم يكن": الإخبار عن ظنِّه لا عن الواقع، فكأنه قال: (في ظنِّي) وإنما


(١) صحيح مسلمٍ، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا ... ، ٧/ ٩٥، ح ٢٣٦١ - ٢٣٦٣. [المؤلف]
(٢) اللفظ الأوَّل أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ١/ ١٠٣، ح ٤٨٢. واللفظ الثاني أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، ٢/ ٨٧، ح ٥٧٣ (٩٩).