للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظرتُ في فارس والروم فإذا هم يُغِيلون أولادهم، فلا يضر ذلك أولادَهم شيئًا" (١).

فقد كان مشهورًا بين العرب أن الغَيْل يضر بالطفل، فوقع في ظنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صحة ذلك وأنه مبني على تجربة صحيحة، فأراد أن ينهى عنه لما فيه من الإضرار، ثم سأل عن حال فارس والروم فأُخبِر أنهم لا يتوقَّون كما يتوقَّى العرب، ثم رأى أنه لا يظهر بأولادهم ضرر، فظن - صلى الله عليه وآله وسلم - أن الغيل لا يضر، فقال ما تقدم.

[ص ٢٩] وجاء عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - حديث آخر: "لا تقتلوا أولادكم [سرًّا]، فإن الغَيْل يدرك الفارسَ فيُدَعْثِره عن فرسه" (٢).

فإذا صح هذا فلا بد أن يكون متأخرًا؛ لوجوه:

الأول: أن هذا نهي صريح، وقوله في الأول: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة" ظاهر في أنه لم يقع منه قبل ذلك نهيٌ، فعُلِم بذلك أن الخبر الصريح بالنهي لم يكن قبل ذلك.

الثاني: أن الخبر الأول مبني على الظن في الجانبين، كما تقدم، والخبر الثاني بتٌّ وقطع، فهو مبني على علم.

الثالث: أن قوله: "يُدرك الفارسَ فيُدعْثِره" شيء لا يُعرف بالقرائن


(١) أخرجه مسلم (١٤٤٢) من حديث جُدامة بنت وهب.
(٢) أخرجه أحمد (٢٧٥٦٢) وأبو داود (٣٨٨١) وابن ماجه (٢٠١٢) من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. وصححه ابن حبان (٥٩٨٤)، وفي إسناده المهاجر بن أبي مسلم، لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات.