للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زنى بعد ما أحصن فرجمه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (١)، وروى ثالث أن امرأة غامدية زنت بعدما أحصنت فرجمها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (٢)، وآخر أن امرأة رجلٍ من أسلم اتُّهِمت بالزنا بعدما أحصنت فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "اغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها" (٣). وهكذا بحيث يحصل بمجموع هذه الأخبار القطع بما اجتمعت عليه، وهو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يقضي برجم من زنى بعد إحصان.

هذا، ولا يخفى أن العلم بصدق خبر العدد فيما كان عن محسوس يُعلَم منه أنهم إذا أخبروا أن فلانًا أخبر؛ إنما يتحصل العلم بأن فلانًا أخبر، فأما صدق خبر فلان ــ إذا لم يكن معصومًا ــ فلا يحصل العلم بصدقه. لكن [إذا] أخبر عدد التواتر أن عددًا آخر مستجمعًا للشروط أخبروا حصل العلمُ بخبر الفريقين.

وهكذا، فإذا تعددت الطبقات كأن يخبر عدد عن عدد عن عدد عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فلا بد أن تتحقَّق الشرائط في كل الطبقات الثلاث، ولا يشترط أن يخبر كل واحد من العدد عن كل واحد من العدد الذي قبله.

بل يحصل العلم بأن يخبر كل واحد عن واحد، وآخر عن آخر، وثالث عن ثالث، وهكذا. [ص ٣١] بل هذا أقوى؛ فإن اجتماع عدد على الإخبار في وقت واحد


(١) أخرجه مسلم (١٦٩٤) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي الباب أحاديث أخرى.
(٢) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٧، ٦٨٢٨) ومسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد.