للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قطعةً من النار، فلا يأخذْها"] (١).

فأما ما ورد من تسديد الله عز وجل للقاضي العدل (٢) فهو حق، ولكنه إنما يقتضي أن لا يقع منه ما يأثم به، وغايته أن لا يقع منه غلطٌ في الحكم، والقاضي إذا تداعى عنده رجلان ولم تكن للمدعي بيِّنة، فقضى القاضي بيمين المدعى عليه، فحلف، فهذا حكمه حق قطعًا، سواء أكانت يمين المدعى عليه بارَّة أو فاجرة. فهكذا إذا شهد عنده رجلان وعُدِّلا، فقضى بشهادتهما، فحكمه حق قطعًا، سواء أكان الشاهدان صادقين في نفس الأمر أم لا. والله الموفق.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٨٠) ومسلم (١٧١٣) من حديث أم سلمة. وترك المؤلف بياضًا بين المعكوفتين.
(٢) انظر: "نصب الراية" (٤/ ٦٨)، و"البدر المنير" (٩/ ٥٢٨).