يرجعن إلى الكفار؛ لأنهن لم يدخلن في المعاهدة، فإن لفظها فيما اشترطه المشركون قولهم للمسلمين:«من جاء منكم لم نردَّه عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا»(١).
واختلف أهل العلم فيما إذا جاءت مطلقة، والضمائر بعدها مذكَّرة:
فقال جماعة: تختص بالرجال ظاهرًا، ولا يدخل فيها الإناث إلا بدليل، وذلك كالاستواء في التكليف في أحكام الشرع، فإنه يدل على العموم. كيف لا، وكثير من الأحكام جاءت في حق رجلٍ بعينه، فعممت؛ للاستواء في التكليف.
وقال آخرون: يدخل فيها الإناث ظاهرًا ولا يخرجن إلا بدليل.
(١) انظر «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣١٧) و «البداية والنهاية» (٦/ ٢١٧).