٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفيّ، ثقة مخضرم مكثر فقيه [٢] ٢٩/ ٣٣.
٦ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥ واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيحين وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبصريّ، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي) أي من تقبيل وجهي (وَهُوَ صَائِمٌ) تعنى أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان لا يمتنع من التقبيل لأجل الصوم؛ لأنه غير مانع من ذلك.
وفيه جواز القبلة للصائم، وسيأتي تمام البحث فيه في "كتاب الصيام" إن شاء اللَّه تعالى.
(وَمَا مَاتَ حتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاِتهِ قَاعِدًا) أي لأجل ضعفه عن القيام الطويل (ثُمَّ ذَكرَتْ كَلِمَةً، مَعْنَاهَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ) أي ذكرت عائشة - رضي اللَّه عنها - في حديثها كلمة، لم يحفظ الأسود لفظها، بل معناها، وهو "إلا المكتوبة"، والمعنى أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان أكثر صلاته النافلة، في أواخر حياته بعد ما ضعف قاعدا، وأما المكتوبة فإنه لا يصليها إلا قائما.
وفيه دليل على جواز النافلة قاعدًا، وأما المكتوبة فلا تجوز إلا بالقيام للقادر عليه. واللَّه تعالى أعلم.
(وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَل إِلَيْهِ) أي إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - (مَا دَامَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ) أي واظب، وثبت عليه، ولم ينقطع عنه إلا بعذر (وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا) أي وإن كان ذلك العمل الدائم قليلا، وقد تقدّم وجه كونه أحب من العمل الكثير المنقطع قبل باب، فراجعه، تستفد، واللَّه تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا في إسناده عنعنة أبي إسحاق، وهو مشهور بالتدليس، إلا أن رواية عثمان بن أبي سليمان الآتية تشهد له، فهو صحيح، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا-١٩/ ١٦٥٢ - وفي "الكبرى" ٢٩/