حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٢٣/ ١٠٨١ - وفي "الكبرى" -٣١/ ٦٦٨ - عن قتيبة، عن عباد بن عباد، عن محمَّد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث، عنه. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن أحمد بن حنبل، ومسدد، كلاهما عن عباد به. وأخرجه (أحمد) ٣/ ٣٢٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز تبريد الحصى لأجل السجود عليه (ومنها): المبادرة بأداء صلاة الظهر، ولا ينتظر حتى يبرد الحصى ونحوه، لأن ذلك ربما يؤدي إلى تفويتها، ولا يتعارض هذا مع الأمر بالإبراد؛ لأن ذلك المراد منه الانتظار حتى يخف حرها، ويظهرَ للشمس ظل يستظل به، لا أن تؤخر بالكلية (ومنها): مشروعية دفع الضرر حال الصلاة بما هو أجنبي عنها (ومنها): أن مثل هذا العمل يعدّ قليلًا، لا ينافي الصلاة (ومنها): الاهتمام بأداء الصلاة ولو مع المشقة (ومنها): مراعاة ما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة (ومنها): ما قيل: إن قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" من قبيل المرفوع، لكن هذا فيه ما هو أقوى من ذلك، وذلك أنه كان يصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، فلا يخفى عليه ما يفعله أصحابه في صلاتهم، فكونه مرفوعًا من هذا الوجه، أقوى من كونه مرفوعًا من مجرد صيغة "كنا نفعل"، وإن كان ذلك وجها صحيحا أيضًا. والله تعالى أعلم، بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٢٤ - (بَابُ التكْبِيرِ لِلسُّجُودِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على مشروعية التكبير لأجل السجود.