للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الخمر. (ومنها): التشديد فِي التجارة بالخمر، حيث قرنه الشارع بالربا المتوعّد عليه بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية [البقرة: ٢٧٩]. (ومنها): اهتمام الشارع بشأن الربا، والخمر حيث أشاعه فِي المسجد عَلَى المنبر تأكيدًا، وتشديدًا فِي تحريمه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٩١ - (بَابُ بَيْعِ الْكَلْبِ)

٤٦٦٨ - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.

وقوله: "عن ثمن الكلب" ظاهره حرمة بيعه، وعليه الجمهور، وهو الحقّ، ولعل منْ لا يقول به يحمله عَلَى أنه كَانَ حين كَانَ الأمر بقتله، وَقَدْ عُلم نسخه.

وقوله: "ومهر البغيّ" هو ما تأخذه الزانية عَلَى الزنا، سُمي مهرًا؛ لكونه عَلَى صورته، والبغيّ: الزانية، وأصله بَغُويٌ عَلَى وزن صَبُور، فلذلك استوى فيه المذكّر والمؤنّث.

وقوله: "حُلوان الكاهن": بضم الحاء المهملة، وسكون اللام: مصدر حَلَوته: إذا أعطيته، والمراد ما يُعطى عَلَى كهانته، وأصله منْ الحلاوة، شُبّه ما يُعطى الكاهن بشيء حلو؛ لأخذه إياه بسهولة، دون كلفة، يقال: حلوت الرجل: إذا أطعمته الحلو، ويقال للرشوة: حلوان.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم سندًا ومتنًا فِي "كتاب الصيد والذبائح" ١٥/ ٤٢٩٤ - وتقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو