للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣/ ٣٦٦٣ و ٤/ ٣٦٦٤ و ٣٦٦٥ و ٣٦٦٦ و ٣٦٦٧ - وفي "الكبرى" ٣/ ٦٤٦٣ و ٤/ ٦٤٦٤ و ٦٤٦٥ و ٦٤٦٦ و ٦٤٦٧. وأخرجه (خ) في "البيوع" ٢١٢٧ وفي "المناقب" ٣٥٨٠ (د) في "الوصايا" ٢٨٨٤ و "البيوع" ٣٣٤٧. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): جواز الاستنظار في الدين الحالّ. (ومنها): جواز تأخير الغريم لمصلحة المال الذي يوفي منه. (ومنها): أن فيه مشي الإمام بنفسه في حوائج رعيّته، وشفاعته عند بعضهم في بعض. (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، حيث حصل تكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الدين الكثير، وفضل منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٤ - (بَابُ قَضَاءِ الدَّينِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما اختلاف الألفاظ، فقد تقدّم البحث فيه مستوفًى في الحديث الذي قبله.

وأما كون قضاء الدين قبل الميراث، فمحلّ إجماع، ووجه الاستدلال عليه بحديث جابر - رضي اللَّه عنه - واضحٌ حيث إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - قدّم قضاء ديون والده على قسمة تركته على ورثته، فدلّ على أن الدين مقدّم على الميراث، وهو نعق كتاب اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-، حيث قال: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} الآية [النساء: ١١].

فالآية الكريمة نصّ في كون قسمة المواريث بعد تنفيذ الوصيّة، وقضاء الديون. وقد