أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٩ - غَسْلُ الْمَيّتِ بِالْحَمِيمِ
قال الجامع اللَّه تعالى عنه: "الحميم" بفتح أوله. الماء الحارّ، أراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى- الاستدلال بحديث الباب على استحباب غسل الميت بالماء الحارّ، لكن الحديث ضعيف، لا يصلح للاستدلال به، كما سيأتي الكلام عليه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
١٨٨٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الْحَسَنِ, مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ, عَنْ أُمِّ قَيْسٍ, قَالَتْ: تُوُفِّىَ ابْنِي, فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ, فَقُلْتُ لِلَّذِى يَغْسِلُهُ: لَا تَغْسِلِ ابْنِى بِالْمَاءِ الْبَارِدِ, فَتَقْتُلَهُ, فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ, إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا, فَتَبَسَّمَ, ثُمَّ قَالَ: «مَا قَالَتْ, طَالَ عُمْرُهَا؟». فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً, عُمِرَتْ مَا عُمِرَتْ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب السابق.
٢ - (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصريّ [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه [٥] ١٣٤/ ٢٠٧.
٤ - (أبو الحسن مولى أم قيس بنت مِحصَن) مقبول [٣].
روى عن مولاته أم قيس بنت محصن الأسدية، وعنه يزيد بن أبي حبيب، جهّله ابن القطان انتهى. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنف، وله عنده هذا الحديث فقط.
٥ - (أم قيس بنت مِحْصن) يقال: اسمها آمنة، صحابية - رضي اللَّه عنها - ١٨٥/ ٢٩٢. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الاسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن مولاته، وفيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة. واللَّه تعالى أعلم.