للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٦ - ذِكرُ وُضُوءِ الجُنُبِ قَبْلَ الغُسْلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الوضوء للجنب قبل اغتساله.

وهذا الحكم وإن كان معلوما من الأحاديث السابقة، إلا أنه أراد أن يفرده بباب لأهميته.

٢٤٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ.

رجال الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١/ ١.

٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الفقيه الحافظ -٧ - تقدم في ٧/ ٧.

٣ - (هشام بن عروة) بن الزبير المدني ثقة فقيه -٥ - تقدم في ٤٩/ ٦١.

٤ - (عروة) بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة المدني ثقة -٣ - تقدم في ٤٠/ ٤٤.

٥ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدم في ٥/ ٥.