وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٧/ ٥٢٢٩ - وفي "الكبرى" ٣/ ٩٢٩٥. وأخرجه (د) فِي "الترجّل" ٤١٩٢ (أحمد) فِي "مسند أهل البيت" ١٧٥٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز حلق رؤوس الصبيان. (ومنها): جواز البكاء، والتحزّن عَلَى الميت منْ غير نوح، ونُدبة إلى ثلاثة أيام. (ومنها): جواز حلق جميع الرأس، وإن كَانَ الأولى تركه لمن لا يتضرّر به، إلا فِي حج، أو عمرة؛ اقتداء بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فإنه ما ثبت أنه حلق، إلا فِي حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٥٨ - (ذِكْرِ النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ببناء كلّ منْ "يُحلق"، و"يُترَك" للمفعول. والله تعالى أعلم بالصواب.
٥٢٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة. و"أحمد بن عبدة": هو الضبيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [١٠] ٣/ ٣. و"حماد": هو ابن زيد. و"عُبيد الله": هو ابن عمر العمريّ المذكور قبل باب.
وقوله: "عن القزع" -بفتحتين: هو حلق بعض الرأس، وترك بعضه.