أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاستهام، أي الاقتراع على التأذين.
يقال: استهم الرجلان تقارعا، وساهَمَ القومَ، فَسَهَمَهُم سَهْمًا: قَارَعَهُم، فقَرَعَهُمْ، وساهمتُهُ، أي قارعته، فسَهَمْتُهُ أسْهَمُهُ، بالفتح، وأسهَمَ بينهم، أي أقرع، واستهموا: أي اقترعوا وتساهموا، أي تقارعوا، وفي التنزيل:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}[الصافات: ١٤١]، يقال: قارع أهلَ السفينة، فقُرِعَ. انتهى. لسان جـ ٢ ص ٢١٣٥.
قال الخطابي -رحمه الله-: وإنما قيل له الاستهام، لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام: إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه، غَلَبَ، والقرعة أصل من أصول الشريعة في حالِ مَنِ استوت دعواهم في الشيء، لترجيح أحدهم، وفيها تطييب القلوب. انتهى. "عمدة القاري" جـ ٥ ص ١٢٤. والله أعلم.