أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم إمامة الأعمى في الصلاة، وهو الجواز. وهو مذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق أقوال أهل العلم في ذلك في "المسألة الخامسة" إن شاء الله تعالى.
ومحل الاستدلال قوله:"كان يؤم قومه، وهو أعمى"، حيث قرره النبي -صلى الله عليه وسلم-، على ذلك. والله تعالى أعلم.