للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "بالمعراض" -بكسر، فسكون-: قَالَ أبو عُبيد: المعراض: سهم لا ريش فيه، ولا نَصْل. وَقَالَ غيره: المعراض خشبة ثقيلة، أو عصَا غليظةٌ فِي طرفها حديدةٌ، وَقَدْ تكون بغير حديدة، غير أنها مُحَدَّدٌ طرَفها، قَالَ القرطبيّ: وهذا التفسير أولى منْ تفسرِ أبي عبيد، وأشهر. انتهى (١).

وقوله: "فيخزِق" بخاء، وزاي معجمتين: أي يخرق الصيد، وينفذ فيه، قَالَ الفيّوميّ: خزَقه خَزْقًا، منْ باب ضرب: طعنه، وخَزَقَ السهمُ القرطاسَ: نفذ منه، فهو خازقٌ، وجمعه خوازق.

وقوله: "وإن أصاب بعرضه": العرض خلاف الطول.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الباب الأول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦ - (إِذَا وَجَدَ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا لَمْ يُسَمِّ عَلَيْهِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواب "إذا" أيضًا محذوف، لفهمه منْ الحديث، تقديره حرُم أكل الصيد. وموضع الاستدلال منْ الحديث واضح. وفي نسخة: "أكلبًا لم يسمّ عليها". والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٢٧٠ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الصَّيْدِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ، لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَهُ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن يحيى بن الحارث": هو المصّيصيّ الثقة [١٢] ٦٧/ ٢٣٢٩ منْ أفراد المصنّف. و"أحمد بن أبي شُعيب": هو أحمد بن عبد الله بن أبي شُعيب/ مسلم الحرّانيّ، أبو الحسن، مولى قريش، ثقة [١٠] ٢٩/ ٢٤٩٩.


(١) "المفهم" ٥/ ٢٠٩.