للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٤ - بَابُ فَرْضِ الوُضُوءِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على كون الوضوء فرضا لا تصح الصلاة إلا به، قال في المصباح: وفرض الله الأحكام فرضا: أوجبها، فالفرض: المفروض، جمعه فروض، مثل فلس وفلوس اهـ.

ج ٢ ص ٤٦٩. وقال السندي: الإضافة بيانية، أي المفروض من الوضوء، أو الوضوء المفروض فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف عند من يجيزها اهـ.

وقال ابن منظور: والفرض: السنة، فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أي سن. وقيل: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي أوجب وجوبا لازما، قال: وهذا هو الظاهر. والفرض: ما أوجبه الله عز وجل، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا. وفرض الله علينا كذا وكذا، وافترض: أي أوجب. وقول الله عز وجل: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] أي أوجبه على نفسه بإحرامه، وقال ابن عرفة: الفرض: التوقيت، وكل مؤقت فهو مفروض. اهـ لسان ج ٧ ص ٢٠٢.

١٣٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".

رجال الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة. ثبت من [١٠]، تقدم في ١/ ١.