للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا تطوفي ما دمت حائضًا. ويجوز أن تكون "أن" ناصبة، و"لا" زائدة، والفعل منصوب بـ "أن"، وهو مؤول بالمصدر، أي غير طوافك.

وقال السنديّ: كلمة "لا" زائدة، أو هو استثناء مما يُفهم، أي لا فرق بينك، وبين المحرم غير أن لا تطوفي انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٥٢ - (الْحَجُّ بِغَيْرِ نِيَّةٍ (٢) يَقْصِدُهُ الْمُحْرِمُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف أشار بهذه الترجمة إلى جواز تعليق نية الحجّ بنيّة غيره.

ووجه الاستدلال بالأحاديث الآتية أن أبا موسى وعليّا - رضي اللَّه تعالى عنهما - أهل كلّ منهما بما أهلّ به رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، فانعقد إحرامهما بذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٢٧٤٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ, قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ, قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ, وَالنَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ, حَيْثُ حَجَّ, فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟» , قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» , قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ, وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَأَحِلَّ» , فَفَعَلْتُ, ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً, فَفَلَتْ رَأْسِي, فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ, حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ, فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُوسَى, رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكَ, فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي, مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدَكَ, قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ, مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ, فَلْيَتَّئِدْ (٣) , فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ, فَائْتَمُّوا بِهِ, وَقَالَ عُمَرُ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ, فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ, وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَمْ يَحِلَّ, حَتَّى بَلَغَ (٤) الْهَدْىُ مَحِلَّهُ").


(١) -"شرح السنديّ" ٥/ ١٥٦.
(٢) - وفي نسخة: "بغير النيّة".
(٣) - وفي نسخة: "فليتّئده".
(٤) - وفي نسخة: "حتى يبلغ الهدي محله".