قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو مصريّ ثقة [١١]. و"سعيد بن عيسى": هو ابن الرُّعينيّ الْقِتْبَاني، ثقة فقيه، منْ قدماء [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"الْمُفضّل بن فَضَالة" بفتح الفاء: هو القِتبانيّ المصريّ القاضي، ثقة فاضل عابد [٨].
والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى ابن جريج، ومنه مكيّون.
وقوله:"فِي أشياء حرّمها" متعلّق بـ"قَالَ"، أو بحال محذوف منْ قوله:"وثمن الكلب": أي قَالَ: "وثمن الكلب"، حال كونه معدودًا فِي جملة أشياء حرّمها -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:"وثمن الكلب" مقول القول، وهو بالجرّ عَلَى الحكاية.
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٩١/ ٤٦٦٩ - وفي "الكبرى" ٩٢/ ٦٢٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩٢ - (مَا اسْتُثْنِيَ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "استُثْنِيَ" بالبناء للمفعول: أي ما أُخرج منْ تحريم بيع الكلب، فجاز بيعه، وهو كلب الصيد، لكن حديث الباب لا يصحّ، فلا استثناء، وعليه الجمهور، وهو الحقّ، كما تقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب.