[التوبة:١٢٨]. (ومنها): استحباب طلب القتل في سبيل اللَّه تعالى. (ومنها): جواز قول: ودِدتُ حصول كذا من الخير، وإن علم أنه لا يحصل. (ومنها): ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة، أو أرجح، أو لدفع مفسدة. (ومنها): جواز تمنّي ما يمتنع في العادة. (ومنها): السعي في إزالة المكروه عن المسلمين. (ومنها): ما قيل: فيه أن الجهاد فرض كفاية، إذ لو كان على الأعيان ما تخلّف عنه أحد. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الخطاب إنما يتوجّه للقادر، وأما العاجز فمعذور، وقد قال اللَّه تعالى: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} الآية [النساء: ٩٥]، وأدلّة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا انتهى. وقد سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٤ - (فَضْلُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ)
٣١٠٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: أَنْبَأَنَا (١) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا, فَجِئْتُ, حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ, فَحَدَّثَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أُنْزِلَ عَلَيْهِ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ٩٥] , {وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ}. فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ, وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ, لَجَاهَدْتُ, فَأَنْزَلَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي, فَثَقُلَتْ عَلَيَّ, حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُرَضُّ فَخِذِي, ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ: {غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ}
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا, لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ, يَرْوِى عَنْهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, وَأَبُو مُعَاوِيَةَ, وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ, عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ, لَيْسَ بِثِقَةٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن عبد اللَّه بن بَزِيع) -بفتح الموحّدة، وكسر الزاي- البصريّ، ثقة
(١) - وفي نسخة: "أخبرنا".